محمد الريشهري

3620

ميزان الحكمة

[ 4155 ] الوقف الكتاب * ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) * ( 1 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - لرجل مر عليه وهو يغرس غرسا في حائط له - : ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأنقى ؟ قال : بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله . فقال : إذا أصبحت وأمسيت فقل : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة ، وهن من الباقيات الصالحات . فقال الرجل : أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين من أهل الصفة ، فأنزل الله تبارك وتعالى * ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) * ( 2 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) - لما سئل عن أرض من ثمغ - : احبس أصلها وسبل ثمرتها ( 3 ) . - في عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : حبس الأصل ، وسبل الثمرة . وفي درر اللآلي عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إن شئت حبست أصله ، وسبلت ثمرتها ( 4 ) . - جابر - : لم يكن من الصحابة ذو مقدرة إلا وقف وقفا ( 5 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) - في وصيته بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين - : هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجه به الجنة ويعطيه به الأمنة منها ، فإنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه بالمعروف ، فإن حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر بعده وأصدره مصدره . وإن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله ، وقربة إلى رسول الله ، وتكريما لحرمته ، وتشريفا لوصلته . ويشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله ، وينفق من ثمره حيث امر

--> ( 1 ) الليل : 5 - 7 . ( 2 ) البحار : 103 / 182 / 4 . ( 3 ) كنز العمال : 46150 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : 14 / 47 / 16074 و 16075 ، و 16073 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : 14 / 47 / 16074 و 16075 ، و 16073 .